النظام الداخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي

النظام الداخلي

مقدمة

أحال النظام الأساسي للاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي إلى النظام الداخلي، للشرح والتفصيل في أكثر من مكان، قبل أن يحيل بشكل مجمل إلى ضرورة إكمال النظام الأساسي بالداخلي، في المادة 37 التي تقول: "يكمل النظام الداخلي الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي"

وعليه تمت المصادقة على هذا النظام من المكتب التنفيذي للاتحاد بتاريخ: 15 إبريل 2022

 

الفصل الأول: هيئات الاتحاد

 

البند الأول: المؤتمر العام

المادة 1: تعين لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر العام؛وتتولى تلك المهمة بإسنادها لها من المكتب التنفيذي

تتكون اللجنة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رئيس

المادة 2: تستقبل لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر العام اللوائح المترشحة لشغل وظائف الاتحاد

المادة 3: يتم تقديم اللوائح وفقا للإجراءات التالية:

- يقدم كل مترشح لرئاسة الاتحاد لوائح بالأسماء المترشحة للمكتب التنفيذي الذي يترأسه ، مع تحديد الوظائف، خلال الثلاثين يوما الأولى بعد إصدار رئيس الاتحاد مذكرة بالدعوة للمؤتمر العام العادي وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي، أو بدعوة من النائب الأول للرئيس في حالة الشغور المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الأساس

- تودع اللوائح ستين يوما قبل انعقاد المؤتمر العام؛ الذي يجب انعقاده في اليوم الموالي بعد انتهاء مدة انتخاب الهيئات المحددة في المادة 7 من النظام الأساس

- لا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم لوائح الترشح بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا النظام.

المادة 4: يجوز التفويض في حق التصويت في المؤتمر العام إذا كان العضو خارج المدينة التي ينعقد فيها المؤتمر.

لا تزيد الوكالات بالتفويض للشخص الواحد على خمس وكالات.

المادة 5: تتولى اللجنة أيضا:

- استقبال أعضاء المؤتمر العام

- النداء بلائحة الأعضاء

- التنظيم والرقابة داخل قاعة الجمعية العامة

- إشعار الوصاية

المادة 6: في حالة تأخر أو امتناع رئيس الاتحاد عن الدعوة للمؤتمر العادي ثلاثة أشهر بعد انتهاء مأمورية الهيئات المنصوص عليها في المادة 8 من النظامي الأساسي، يمكن للمكتب التنفيذي بعد دعوة من النائب الأول للرئيس الدعوة للمؤتمر العام العادي.

يقوم اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد تحت سقف واحد مقام المؤتمر العام إلا في حالة انتخاب الهيئات التي هي من اختصاص المؤتمر العام على الحالة المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي.

المادة7: تنظم المقتضيات التالية اجتماعات المؤتمر العام:​

- يعتبر مؤتمِراً العضو الذي جدد انتسابه، ويجب عليه عند الحضور للمؤتمر تقديم بطاقة عضويته أو هويته الوطنية 

- تصدر الدعوة إلى المؤتمر العام أو الطارئبأسبوع على الأقل قبل يوم الانعقاد المحدد في الدعوة.

- تكون الدعوة في وسائل الإعلام أو أي وسيلة تمكن العضو من معرفة زمان ومكان الانعقاد،وتلصق على لوحة إعلانات الاتحاد كما ترسل نسخة من الدعوة إلى سلطة الوصاية وجوبا.

- يتم التصويت علنا وبرفع الأيدي.

- لا يمكن أن تحال الرئاسة إلى المكتب التنفيذي الجديد قبل أن ينهي المؤتمر العام جميع أعماله، وعليه فإنه لا يمكن اتخاذ أي قرار تحت رئاسة المكتب التنفيذي الجديد قبل أن تختتم أعمال المؤتمر العام، باستثناء قرار الاختتام الذي يتضمن خطاب الرئيس الجديد للمكتب.

- يقوم المقرران بعد الأصوات عند عملية التصويت ويعلن رئيس المؤتمر العام النتيجة.

- في حالة عدم الإجماع أثناء التصويت واحتجاج أحد الأطراف يأمر رئيس المؤتمر العامالمقررين بأخذ شخص من كل طرف لمباشرة العد معهما وإعلان النتيجة.

المادة 8:الأعضاء الشرفيون الذين لا يتمتعون بحق التصويت هم:

- ممثلو الوصاية

- من اعتبرهم النظام الأساسي في المادة 6 أعضاء شرفيين، وهؤلاء يمنحهم المكتب التنفيذي عضوية شرفية، بقرار موقع من رئيس الاتحاد، وهي إجراءات غير التي يمر بها طالبو العضوية على أساس المواد 19-20-21-22 من النظام الأساسي، و50-51 من النظام الداخلي.

- ممثلو الاتحادات 

- ممثلو الهيئات والجمعيات الأخرى التييحددها المكتب التنفيذي

- بعض الفنيين الذين يشرفون على أعمال فنية للاتحاد.

المادة 9: ينسحب الأعضاء الشرفيون أثناء جلسات التصويت، باستثناء سلطة الوصاية إذا دعت الضرورة ذلك.

المادة 10: لا يمكن أن يدرس في اجتماع المؤتمرالعام الطارئ إلا النقطة أو النقاط المدرجة في إعلان الدعوة.

 

 

 

 

البند الثاني، مجلس الاتحاد

المادة 11: يجتمع مجلس الاتحاد تحت رئاسة رئيسه الذي يضبط سير الجلسة وله الحق في طرد أي عضو من الأعضاء لا يلتزم بقواعد الانضباط أثناء الجلسة بعد توجيه ثلاثة إنذارات له.

المادة 12: يوقع رئيس مجلس الاتحاد كل التقارير والمحاضر الصادرة عن مجلس الاتحاد.

المادة 13:يوقع رئيس مجلس الاتحاد الاستشاراتالصادرة إلى المكتب التنفيذي وجوبا.

البند الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 14: يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثين من أعضائه.

تؤخذ قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة، (50 % + 1) من الحاضرين بعد التأكد من قانونية الجلسة (النصاب القانوني).

يترأس رئيس المكتب التنفيذي جلسات المكتب ويضبط سير عمله، ويحافظ على قواعد الانضباط وله الحق في طرد أي عضو لا يلتزم بتلك القواعد بعد توجيه ثلاثة إنذارات إليه.

المادة 15: يجب أن يوقع أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرون قسيمة الحضور، وذلك قبل المداولات، وتطبق هذه القاعدة على جميع هيئات الاتحاد..

المادة 16: تصدر مداولات المكتب التنفيذي في محاضر أو تقارير حسب الموضوع، وتحفظ نسخ منها في أرشيف الاتحاد بعد توقيعها من طرف الرئيس والمقرر.

المادة 17: للمكتب التنفيذي الحق - إذا رأى ذلك مناسبا- في دعوة أي اتحاد أدبي عربي أو إفريقي أو عالمي، وكذلك هيئات أو مؤسسات ثقافية أو علمية أو نقابية، لحضور المؤتمر العام للاتحاد أو أي نشاط يقوم به الاتحاد.

المادة 18: في حالة حدوث شغور بنسبة 2/3 من العدد الكلي للمكتب التنفيذي فإن رئيس المكتب يدعو لمؤتمر عام ابتداء من آخر شغور، وذلك لسد الوظائف الشاغرة.

المادة 19: اقتراح المكافأة وتنفيذها من اختصاص الرئيس، وإقرار العقوبة من اختصاص المكتب التنفيذي وباقتراح من الرئيس.

يوقع الرئيس وأمين العضوية بطاقة العضوية.

للرئيس حق تشكيل اللجان بقرار فردي، وله كذلك اقتراح اللجان داخل المكتب التنفيذي، وله واسع التقدير في ذلك، انطلاقا من مراعاة الوقت والاستعجال. 

المادة 20: يقدم رئيس الاتحاد تقريرا كتابيا أوعرضا شفويا عن أعمال الاتحاد، أمام المكتب التنفيذي، كل أربعة أشهر.

يقدم الرئيس تقريرا كتابيا سنويا لمجلس الاتحادعن سير أعمال الاتحاد. 

كما يقدم التقرير العام عن سير الاتحاد أمام المؤتمر العام العادي.

المادة21: للمكتب التنفيذي بعد اقتراح من رئيس الاتحاد إسناد عمل أي عضو في هيئات الاتحاد إلى عضو آخر، إذا لم يلتزم صاحب المهام الأصلي بمطلب الانضباط والانتظام ، أو تعذر قيامه بواجباته ومهامه، أو امتنع عن القيام بها.

 

الفصل الثاني : مهام الأمناء

المادة 22: تحدد الفقرات التالية مهام الأمين العام هي:

- يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

- ينظم محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وهو مسؤول عن حفظ تجهيزات المقر وصيانته.

- يسير المصالح الإدارية للاتحاد.

- يوقع إجازات الموظفين والعمال، بعد موافقة الرئيس

ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.

المادة 23: تسند الفقرات التالية لأمين العلاقات الخارجية مهامه:

- مكلف بمهام التعاون الخارجي.

- يتابع رسائل الاتحاد إلى المنظمات والهيئات النظيرة التي يتعامل معها الاتحاد.

- يسهر على تطوير العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الأدبية الشقيقة والصديقة، ويوقع على البيانات المشتركة مع نظرائه.

- يستشار في جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لتمثيل الاتحاد خارج البلاد.

المادة 24: تكرس الفقرات التالية مهام أمين المالية:

- يحفظ السجلات المالية والحسابات وسندات الصرف والاستلام.
- يفتح حسابات جارية  للاتحاد بأمر من الآمر بالصرف، ومن ذلك:
 * حساب في الخزينة العامة لهبة الدولة
 * حساب أو حسابات في البنوك الوسيطة 

- يعد التقارير المالية المقدمة للمكتب التنفيذي والمؤتمر العام.

- يتسلم من لجنة الانتساب رسوم العضوية وتجديد الانتساب.

- يوجه إشعارا بالمتأخرات المالية في الوقت المناسب.

المادة 25: يقوم أمين التنسيق والمتابعة بمهامه على النحو التالي:

- يتابع ويوائم التنسيق بين الأنشطة التي تقوم بها الأمانات الأخرى

يعد تقريرا سنويا عن نشاط أمانته.

المادة 26: تسند النقاط التالية مهام أمين الثقافة والتراث:

- يشرف على تنظيم أمانة الثقافة والتراث وتنفيذ برنامجها السنوي.

- يعد ويشرف على البرامج الثقافية العامة.

- يعد البرامج الفكرية للاتحاد  

- يعد التقارير الثقافية المقدمة للمكتب التنفيذي.

- يساهم في إعداد البرامج السنوية للاتحاد في مجال التراث والثقافة.

المادة 27: يعمل أمين الأنشطة والتأطير على القيام بالمهام التالية:

- يعد دراسات عن برنامج الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد في مجال اختصاصه 

- يقترح الخطط الكفيلة بتنفيذ الأنشطة

- يعد جدولا عن النشاطات ويتابع تنفيذها

المادة 28: تحصر النقاط التالية مهام أمين الفروع:

- يتولى تنظيم الفروع التابعة للاتحاد.

- يعد التقارير السنوية عن نشاط الفروع.

- ينسق بين الفروع والمكتب التنفيذي.
- ينسق مع رؤساء الفروع النشاطات التي يقومون بها

المادة 29: يمارس أمين الفعاليات الثقافية مهامه على النحو التالي:

- يشرف على أنشطة أمانة الفعاليات الثقافية.

- يعد تقريرا سنويا عن النشاطات والفعاليات الثقافية ويقدمه للمكتب التنفيذي.

المادة 30: يؤدي أمين الاتصال والإعلام مهامه باعتباه:

- يشرف على تنظيم أمانة الاتصال والإعلام.

- يتولى الإشراف على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

- يتولى الربط بين الاتحاد ووسائل الإعلام .

- يعد تصورا عن السياسة الإعلامية للاتحاد.

- يعد تقريرا إعلاميا يقدمه للمكتب التنفيذي 

المادة 31: تضبط الفقرات التالية مهام أمين الشؤون القانونية والملكية الفكرية:

- يتابع قضايا وملفات الاتحاد المتعلقة بالقضاء.

- يعد تقريرا عن القضايا القانونية ونزاعات الاتحاد مع الهيئات والأشخاص.

- يعمل على تكريس احترام الملكية الفكرية في مجالات الأدب الشعبي.

- يعد تقريرا عاجلا عند الضرورة عن القرصنة الفكرية والأدبية والسرقات وإشعار المكتب التنفيذي بها.

- ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد

المادة 32: تحدد النقاط التالية مهام أمين النشر والتوزيع:

- مكلف بمتابعة المنشورات الصادرة عن الاتحاد والعمل على توزيعها.

- يشرف على نشر الدراسات والبحوث التي يصدرها الاتحاد.

- يشرف على نشر الكتب التي يمول الاتحاد طباعتها ونشرها.

- يشرف على إصدار دوريات الاتحاد المعدة من أمانة الإعلام.

- يكلف بضبط وتنظيم المكتبات التابعة للاتحاد.

 

المادة 33: يقوم أمين التكوين والتأطير بالمهام المحددة في:

- يقترح مشاريع الخطط التكوينية والتأطيرية في مختلف المجالات التي يحتاجها أعضاء الاتحاد، والتي تتنزل ضمن تطوير المهارات الإبداعية، أو تكسب مهارات في مجالات أخرى، تتنزل ضمن تطوير الذات.

- يشرف على كل المشاريع التكوينية، والتأطيرية التي يقترحها، وتلك التي تصدر كقرارات عن المكتب التنفيذي.

- يعد تقريرا سنويا عن عمل أمانة التكوين والتأطير.

المادة 34: تسند الفقرات التالية لأمينة الأدب النسائي مهامها فهي:

- مكلفة بالإنتاج الأدبي النسوي.

- تنظيم النشاطات الأدبية النسوية وترقيتها.

- كشف الإبداعات النسوية والبحث في التراث الأدبي النسائي تاريخيا.

- إعداد تقرير عن حالة الأدب النسوي سنويا.

المادة 36 : تتحدد النقاط التالية مهام أمين الأنديةوالروابط:

- يتولى مهمة التنسيق بين المكتب التنفيذي والنوادي والروابط التابعة للاتحاد.

- يعمل على تأسيس النوادي والروابط وتوسعها وطنيا.
- يتلقى ملف تأسيس الرابطة أو النادي ويقدمه للاتحاد

- يعد تقريرا عن حالة النوادي والروابط التابعة للاتحاد.

المادة 37: تتحدد مهام أمين التنظيم في الفقرات التالية:

- ينسق عمل لجان التنظيم التي تشرف على الفعاليات في الاتحاد.

- يعد تقريرا سنويا عن نشاط أمانة التنظيم.
- ينفذ المهام التي يكلفه بها الرئيس

 

المادة 38: تسند الفقرات التالية لأمين العضويةمهامه:

- هو المسؤول عن مواكبة عمليات تجديد الانتساب السنوية، والمشرف عليها.

- يعد لائحة المؤتمر (أعضاء الاتحاد) كل سنة بعد نهاية تجديد الانتساب

- يستقبل ويرتب ويحفظ ملفات طالبي العضوية.

- يعد ملفات طالبي الانتساب لرئيس الاتحاد.

- يتابع شروط العضوية واحترامها.

- يوقع مع الرئيس بطاقات العضوية 

- يوقع مع أمين المالية الوصل المقدم لطالب ومجدد الانتساب.

المادة 39 : تتلخص مهام أمين النقد الأدبي في كونه:

- يقترح الندوات المتخصصة في النقد الأدبي.

- يعد تقريرا سنويا عن الحركة النقدية.

- ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.

المادة 40: تحدد النقاط التالية أمين الديوان: 
- يضبط وينظم أعمال ديوان الرئيس، وينفذ المهام التي يكلفه بها.
- ينظم ويحدد مواعيد الرئيس
- يحفظ الوثائق الخاصة بالرئيس 
- يتلقى الرسائل الموجهة للرئيس

المادة 41: تتحدد مهام أمين العلاقات مع المجتمع المدني في النقاط التالية:

- مكلف بالعلاقات مع الهيئات الثقافية المحلية.

- يعد التقارير المتعلقة بها.

- يقترح على المكتب التنفيذي نشاطات مشتركة مع هذه الهيئات.

المادة 42:  تتحدد صلاحيات الأمناء المساعدينبالنسبة للأمانات التي تتوفر على مساعدين؛ باعتبارالأمين التنفيذي المساعد ينوب عن الأمين التنفيذيأثناء غيابه في جميع صلاحياته باستثناء الصلاحيات المالية التي يجب أن تكون محل إنابة مكتوبة ومقررة من طرف رئيس المكتب التنفيذي.

المادة 43: يقوم كل أمين تنفيذي أو نائبه بأي عمل يكلفه به رئيس الاتحاد.

الفصل الثالث: الفرع

المادة 44: يتكون الفرع من أعضاء الاتحاد في ولاية أو جهة معينة، ويتم تشكيل مكتبه تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد. 

- يتكون مكتب الفرع من: رئيس ونائبه، أمين عام ونائبه، أمين صندوق ونائبه، وأمين أنشطة ونائبه.

- يتولى الفرع نشاط الاتحاد في منطقة وجوده.

- ينسق مع الجهات الثقافية المحلية في حيز اختصاصه.

- يقدم تقريرا مفصلا عن نشاطه للمكتب التنفيذي.

- يعد برنامجا سنويا يتضمن النشاطات الأدبية والثقافية التي سيقوم بها.

المادة: 45:يحق للمكتب التنفيذي تعليق أو حل أي فرع لا يلتزم بالنظم المنظمة للاتحاد، أو القانون المعمول به في البلد.

لا يحق للفرع الاتصال بأي منظمة أو مؤسسة خارج حدوده إلا عن طريق الاتحاد أو بموافقته.

الفصل الرابع: النوادي والروابط

المادة 46: يمكن لمجموعة منشغلة بالأدب الشعبي أو صنف من أصنافه: حسانيا أو من اللغات الوطنية الأخرى تكوين منظمة تسمى النادي أو الرابطة.

المحور الأول: الجمعية العامة للنادي أو الرابطة

المادة 47: تتكون الجمعية العامة للنادي أو الرابطة من جميع الأعضاء المنتسبين.

تجتمع الجمعية العامة كل (3) سنوات بدعوة من رئيس النادي أو الرابطة أو رئيس الاتحاد، أو 2/3 من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة نفسها.

يتكون مكتب التسيير من 5 إلى 11 عضوا.

ينتخب المكتب بإشراف لجنة من المكتب التنفيذي للاتحاد يرأسها أمين النوادي والروابط أو من يكلفه بذلك.

يجب أن لا تناقض نصوص النادي أو الرابطة نصوص الاتحاد، كما يجب أن ينظم النادي أو الرابطة أنشطتهما تحت وصاية الاتحاد.

المحور الثاني: الانتساب إلى النادي أو الرابطة

المادة 48: ينتسب للنادي أو للرابطة:

- أعضاء الاتحاد المشتغلون بصنف أو لون من ألوان الشعر الشعبي.

- المشتغلون بنفس الجنس من غير الأعضاء سواء:

* الذين تؤهلهم مستوياتهم الأدبية لعضوية الاتحاد ولم ينتسبوا بعد.

* الذين لا تؤهلهم مستوياتهم لنيل العضوية ويكون انتسابهم للنادي أو الرابطة مرحلة تربص.

- الأعضاء الشرفيون.

- عضوية النادي أو الرابطة لا تعني بالضرورة عضوية الاتحاد.

المادة 49: تكمل اللائحة الداخلية للهيئات المتخصصة الأمور الأخرى المتعلقة بالنوادي والروابط.

 

 

 

 

 

الفصل الخامس: العضوية

البند الأول: تجديد الانتساب

المادة 50: تجديد الانتساب سنوي ويبدأ من 1 يناير وينتهي في 15 مارس من كل سنة عند نهاية الدوام اليومي، وللرئيس أن يمدد هذا الأجل مدة 15 يوما تبدأ من 16 مارس

يقدم المجدد لأمانة العضوية صورتين فوتوغرافيتين إذا لم يقدم بطاقة انتسابه للتأشير عليها، ثم مائة (100) أوقية جديدةرسم تجديد سنوي.

يتسلم وصلا مقابل ذلك. 

تسجل أمانة العضوية اسم المجدد في لائحة تفتتح لهذا الغرض ويعتبر من تلك اللحظة مجددا.

يفقد غير المجدد عضويته تلقائيا ابتداء من نهاية التاريخ أعلاه، إلى غاية تجديد انتسابه في بداية نفس التاريخ من السنة المقبلة.

البند الثاني: طالب الانتساب (العضوية)

المادة 51:طلب الانتساب للاتحاد فردي ومستمر.

يتوقف تقديم طلبات العضوية قبل انعقاد المؤتمر العام اللاحق بستة أشهر.

تحظر حملات الانتساب.

المادة 52: يشترط بلوغ طالب الانتساب ثمانية عشر سنة كاملة

كما هو محال إليه في المادة 22 من النظام الأساس للاتحاد يمكن أن ينتسب للاتحاد زيادة على المحدد في النظام الأساسي من قدم عملاإبداعيا مضمنا في كتاب، في أحد الآداب الشعبية ذات الصلة ويتمثل في  ديوان شعر شعبي لا يقل عن 30 طلعة، أو ما يعادل ذلك من الشعر البولاري أو الصوننكي أو الولفي.

تكون الأعمال والنصوص المقدمة مطبوعة مع نسخة رقمية.

رسم انتساب قدره ثلاثمائة (300) أوقية جديدة

يشكل المكتب التنفيذي لجنة للإشراف على عملية الانتساب، يترأسها أمين العضوية، وهي المعنية بالنظر في نصوص طالبي الانتساب، بعد تحديد فترته، وبرنامجه كما نصت على ذلك المادة 21 من النظام الأساس للاتحاد.

للجنة حرية اختيار الطريقة المناسبة لتقييم نصوص طالبي الانتساب.

تصدر اللجنة قرارها بالقبول أو الرفض، وقرارها بالرفض غير قابل للطعن من طرف صاحب الملف.

لا يصبح قرار القبول نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي (المستوى الأول) في جلسة مخصصة لهذا الغرض. 

يجب على المكتب التنفيذي أن يبت في قرار اللجنة القاضي بقبول الانتساب خلال شهرين من صدوره وإلا أصبح قرار القبول نافذا.

 

البند الثالث: سقوط العضوية  

 

المادة 53:تسقط العضوية حالة وقوع العضو تحت طائلة إحدى الحالات التالية:

- وفاة العضو

- الاستقالة؛

- الفصل؛

- عدم تجديد الانتساب؛

- الإضرار بمصالح الاتحاد، والإخلال بنظمه.

المادة 54:تسقط عضوية العضو جراء تخلفه تخلفا غير مبرر، خمس مرات عن جلسات الهيئة التي يتمتع بعضويتها في الاتحاد بشرط أن تتعلق بالجلسات العادية للهيئة المنصوص عليها في النصوص المنظمة للاتحاد، وأن يكون قد أبلغ بالدعوة وتسلمها، وبعد توجيه ثلاثة إنذارات له.

التحقق من صدقية المبرر وموضوعيته من اختصاص لجنة الشغور بعد تلقيها طلبا من المكتب التنفيذي للبت في الموضوع.

المادة 55: فيما يتعلق بالفصل تراعى النقاط التالية:

-قرار الفصل من اختصاص المكتب التنفيذي؛

- للعضو المفصول حق الطعن أمام مجلس الاتحاد الذي يبت في قرار الطعن فيصدر قراره بالقبول أو الرفض أو التعديل.

المادة 56 :لا يمكن قبول الاستقالة قبل إيفاء العضو بكافة التزاماته للاتحاد وتلك التي أخذها باسمه.

الفصل السادس :المكافأة والعقوبة

البند الأول: المكافأة

المادة 57:

تتدرج المكافأة كالتالي:

- التكريم؛

- التهنئة؛

- التشجيع؛

- المكافأة المادية؛

- لرئيس الاتحاد حق المكافأة وتقديرها.

 

البند الثاني: العقوبة

المادة 58: تنزل بالعضو المستحق للعقاب إحدى العقوبات التالية:

- الإنذار؛

- التوبيخ؛

- الحرمان من المساعدات؛

- تعليق العضوية؛

- الطرد المؤقت؛

- الطرد النهائي.  

يقترح الرئيس العقوبة المناسبة التي تمس عضوية المخالِف ويرفعها للتصويت في المكتب التنفيذي الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على قرار الطرد أو تعليق العضوية .                   

                                                                           المكتب التنفيذي
             

9 June 2022