النظام الداخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي
النظام الداخلي
مقدمة:
   أحال النظام الأساسي للاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي إلى النظام الداخلي، للشرح والتفصيل في أكثر من مكان، قبل أن يحيل بشكل مجمل إلى ضرورة إكمال النظام الأساسي بالداخلي، في المادة 37 التي تقول: "يكمل النظام الداخلي الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي"
وعليه تمت المصادقة على هذا النظام من المكتب التنفيذي للاتحاد بتاريخ: 15 إبريل 2022.
كما تم تعديله بتاريخ: 02 ديسمبر 2025.

الفصل الأول: هيئات الاتحاد
البند الأول: الجمعية العامة (المؤتمر العام)
المادة 1: الجمعية العامة هي اللائحة التي تضم الأعضاء الذين هم في وضعية قانونية صحيحة، وهم الذين جددوا انتسابهم ذلك العام، وكذلك الأعضاء الجدد المعفيون من تجديد الانتساب لحداثة عضويتهم.
تحدد حداثة العضوية المشار إليها في الفقرة أعلاه بالعضوية التي حصلت خلال تسعة أشهر قبل تجديد الانتساب الموالي، أو في تلك المدة قبل انعقاد المؤتمر العام.
المادة 2: الأعضاء الشرفيون هم الذين تميزوا في خدمة الأدب والاتحاد، وكان دعمهم وتعاونهم المادي أو المعنوي جليا، ومراعيا لقوانين الاتحاد، ويتم تحديدهم أو تسميتهم أعضاء بقرار من رئيس الاتحاد، بعد استشارة أمين العضوية، ومن يرى رئيس الاتحاد أهمية استشارته في هذا الموضوع من بين الفاعلين في الاتحاد والخبراء في الساحة الثقافية.
المادة 3: تعقد الجمعية العامة اجتماعها الذي هو المؤتمر العام العادي، أو الاستثنائي، طبقا لترتيبات معينة.
المادة4: تعين لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر العام؛ وتتولى تلك المهمة بإسنادها لها من المكتب التنفيذي.
تتكون اللجنة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رئيس
المادة 5: تستقبل لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر العام اللوائح المترشحة لشغل وظائف الاتحاد
المادة6: يتم تقديم اللوائح وفقا للإجراءات التالية:
-    يقدم كل مترشح لرئاسة الاتحاد لائحة بالأسماء المترشحة للمكتب التنفيذي الذي يترأسه، مع تحديد الوظائف، ولائحة بأسماء المجلس الأعلى، خلال الثلاثين يوما الأولى بعد إصدار رئيس الاتحاد مذكرة بالدعوة للمؤتمر العام العادي وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي، أو بدعوة من رئيس المجلس الأعلى في حالة الشغور المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الأساس
-    تودع اللوائح ستين يوما قبل انعقاد المؤتمر العام؛ الذي يجب انعقاده في اليوم الموالي بعد انتهاء مدة انتخاب الهيئات المحددة في المادة 7 من النظام الأساس
-    لا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم لوائح الترشح بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا النظام.
المادة 4: يجوز التفويض في حق التصويت في المؤتمر العام إذا كان العضو خارج المدينة التي ينعقد فيها المؤتمر، أو كان في مدينة انعقاد المؤتمر واستحال حضوره لعارض صحي مؤكد.
لا تزيد الوكالات بالتفويض للشخص الواحد على خمس وكالات.
يختار عدل منفذ الآلية القانونية الملائمة لتسهيل إجراءات الوكالات.

المادة 5: تتولى اللجنة أيضا:
-    استقبال أعضاء المؤتمر العام
-    النداء بلائحة الأعضاء
-    التنظيم والرقابة داخل قاعة الجمعية العامة
-    إشعار الوصاية
المادة 6: في حالة تأخر أو امتناع رئيس الاتحاد عن الدعوة للمؤتمر العادي ثلاثة أشهر بعد انتهاء مأمورية الهيئات المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي، يمكن لرئيس المجلس الأعلى الدعوة للمؤتمر العام العادي.
المادة 7: يقوم اجتماع المكتب التنفيذي المجلس الأعلى تحت سقف واحد مقام المؤتمر العام، إلا في حالة انتخاب الهيئات التي هي من اختصاص المؤتمر العام على الحالة المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي.
المادة 8: تنظم المقتضيات التالية اجتماعات الجمعية العامة (المؤتمر العام)، والتي أشارت إليها المادة 3 من هذا النظام بالترتيبات:    
-    المؤتمر هو الذي يوجد اسمه في لائحة الجمعية العامة الأخيرة، وعليه الاستظهار بوثيقة يتم بها التعرف عليه، إلا إذا كان من المشاهير أو رموز الأدب المعروفين.
-    تصدر الدعوة إلى المؤتمر العام أو الطارئ بأسبوع على الأقل قبل يوم الانعقاد المحدد في الدعوة.
-    تكون الدعوة في وسائل الإعلام أو أي وسيلة يمكن معها إخبار العضو المهتم بزمان ومكان الانعقاد، وتلصق على لوحة إعلانات الاتحاد كما ترسل نسخة من الدعوة إلى سلطة الوصاية وجوبا.
-    يتم التصويت علنا وبرفع الأيدي.
-    لا يمكن أن تحال الرئاسة إلى المكتب التنفيذي الجديد قبل أن ينهي المؤتمر العام جميع أعماله، وعليه فإنه لا يمكن اتخاذ أي قرار تحت رئاسة المكتب التنفيذي الجديد قبل أن تختتم أعمال المؤتمر العام، باستثناء قرار الاختتام الذي يتضمن خطاب الرئيس الجديد للمكتب.
-    يقوم المقرران أو عدل منفذ بعد الأصوات عند عملية التصويت ويعلن رئيس المؤتمر العام النتيجة.
-    في حالة عدم الإجماع أثناء التصويت واحتجاج أحد الأطراف يأمر رئيس المؤتمر العام المقررين بأخذ شخص من كل طرف لمباشرة العد معهما وإعلان النتيجة.
المادة 8: الأعضاء الشرفيون الذين لا يتمتعون بحق التصويت هم:
-    ممثلو الوصاية
-    من اعتبرهم النظام الأساسي في المادة 6 أعضاء شرفيين، وهؤلاء يمنحهم المكتب التنفيذي عضوية شرفية، بقرار موقع من رئيس الاتحاد، وهي إجراءات غير التي يمر بها طالبو العضوية على أساس المواد 19-20-21-22 من النظام الأساسي، و50-51 من النظام الداخلي.
- ممثلو الاتحادات والهيئات والجمعيات المدعوة، طبقا للمادة 17 من هذا النظام
- بعض الفنيين الذين يشرفون على أعمال فنية للاتحاد.
المادة 9: ينسحب الأعضاء الشرفيون أثناء جلسات التصويت، باستثناء سلطة الوصاية إذا دعت الضرورة ذلك.
المادة 10: لا يمكن أن يدرس في اجتماع المؤتمر العام الطارئ إلا النقطة أو النقاط المدرجة في إعلان الدعوة.
البند الثاني: المجلس الأعلى
المادة 11: يجتمع المجلس الأعلى تحت رئاسة رئيسه الذي يضبط سير الجلسة وله الحق في طرد أي عضو من الأعضاء لا يلتزم بقواعد الانضباط أثناء الجلسة بعد توجيه ثلاث إنذارات له.
المادة 12: يوقع رئيس المجلس الأعلى كل التقارير والمحاضر الصادرة عن المجلس الأعلى للاتحاد.
المادة 13: يوقع رئيس المجلس الأعلى الاستشارات الصادرة إلى المكتب التنفيذي وجوبا.

البند الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 14: يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه 
تؤخذ قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة، (50 % + 1) من الحاضرين بعد التأكد من قانونية الجلسة (النصاب القانوني).
يترأس رئيس المكتب التنفيذي جلسات المكتب ويضبط سير عمله، ويحافظ على قواعد الانضباط وله الحق في طرد أي عضو لا يلتزم بتلك القواعد بعد توجيه ثلاث إنذارات إليه.
المادة 15: يجب أن يوقع أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرون قسيمة الحضور، وذلك قبل المداولات، وتنطبق هذه القاعدة على اجتماعات المجلس الأعلى.
يمكن للأعضاء الذين تعذر حضورهم تفويض زملائهم للنيابة عنهم في التصويت داخل المكتب التنفيذي، كما لو كانوا حاضرين. 
المادة 16: تصدر مداولات المكتب التنفيذي في محاضر أو تقارير حسب الموضوع، وتحفظ نسخ منها في أرشيف الاتحاد بعد توقيعها من طرف الرئيس والمقرر.
المادة 17: للمكتب التنفيذي الحق- إذا رأى ذلك مناسبا- في دعوة أي اتحاد أدبي عربي أو إفريقي أو عالمي، وكذلك هيئات أو مؤسسات ثقافية أو علمية أو نقابية، لحضور اجتماع الجمعية العامة (المؤتمر العام) أو أي نشاط يقوم به الاتحاد.
المادة 18: في حالة حدوث شغور بنسبة 2/3 من العدد الكلي للمكتب التنفيذي فإن رئيس المكتب يدعو لمؤتمر عام ابتداء من آخر شغور، وذلك لسد الوظائف الشاغرة.
المادة 19: اقتراح المكافأة وتنفيذها من اختصاص الرئيس، وإقرار العقوبة من اختصاص المكتب التنفيذي وباقتراح من الرئيس.
يوقع الرئيس وأمين العضوية بطاقة العضوية.
للرئيس حق تشكيل اللجان بقرار فردي، وتعيين مستشاريه، من أعضا الاتحاد، من خارج المكتب التنفيذي، والمجلس الأعلى، وله كذلك اقتراح اللجان داخل المكتب التنفيذي، وله واسع التقدير في ذلك، انطلاقا من مراعاة الوقت والاستعجال. 
المادة 20: يقدم رئيس الاتحاد تقريرا كتابيا أو عرضا شفويا عن أعمال الاتحاد، أمام المكتب التنفيذي، كل أربعة أشهر.
كما يقدم التقرير العام عن سير الاتحاد أمام الجمعية العامة (المؤتمر العام العادي).
المادة21: للمكتب التنفيذي بعد اقتراح من رئيس الاتحاد إسناد عمل أي عضو في هيئات الاتحاد إلى عضو آخر، إذا لم يلتزم صاحب المهام الأصلي بمطلب الانضباط والانتظام، أو تعذر قيامه بواجباته ومهامه، أو امتنع عن القيام بها.
المادة 22: يقدم نواب الرئيس للرئيس -كل في مجال تكليفه- مقترحات مكتوبة تساهم في رؤية الاتحاد، كل سنة، وقد تكون هذه المقترحات محل دراسة ونقاش مباشر بين الرئيس ونائبه، مقدم المقترحات.
المادة 23: يتولى عمل الرئيس بالنيابة في حالة غيابه أو بتفويض منه أحد نوابه، وكل في مجال اختصاصه، أي تكليفه.
إذا تعلق الأمر بنيابة الرئيس في اختصاصه المالي، يتعين أن يكون ذلك محل إسناد مكتوب.

الفصل الثاني: مهام الأمناء
المادة 24: تحدد الفقرات التالية مهام الأمين العام هي:
-    يشرف على التحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي، وينظم ويحفظ محاضر اجتماعاته .
-     مسؤول عن حفظ تجهيزات المقر وصيانته.
-    يوقع إجازات الموظفين والعمال، بعد موافقة الرئيس
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 25: تسند الفقرات التالية لأمين العلاقات الخارجية مهامه:
-    مكلف بمهام التعاون الخارجي.
-    يسهر على تطوير العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الأدبية الشقيقة والصديقة، ويوقع على البيانات المشتركة مع نظرائه.
-    يستشار في جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لتمثيل الاتحاد خارج البلاد.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 26: تكرس الفقرات التالية مهام أمين المالية:
ــ يوقع سندات القبض والصرف والاستلام مع رئيس الاتحاد.
-    يحفظ السجلات المالية، والحسابات، وسندات الصرف، والاستلام.
- يفتح حسابات جارية للاتحاد بأمر من الآمر بالصرف، ومن ذلك:
  * حساب في الخزينة العامة لهبة الدولة
  * حساب أو حسابات في البنوك الوسيطة 
-    يعد ويقترح مع الرئيس خطط الميزانية السنوية.
-    يعد التقارير المالية المقدمة للمكتب التنفيذي والمؤتمر العام.
-    يوجه إشعارا بالمتأخرات المالية في الوقت المناسب.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 27: يقوم أمين التنسيق والمتابعة بمهامه على النحو التالي:
-    يتابع ويوائم التنسيق بين الأنشطة التي تقوم بها الأمانات الأخرى
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة28: تسند النقاط التالية مهام أمين الثقافة:
-    يساهم في إعداد البرامج السنوية للاتحاد في مجال الثقافة.
-    يعنى بمتابعة البرامج الثقافية العامة المقررة في خطط الاتحاد
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 29: يعمل أمين الأنشطة والتأطير على القيام بالمهام التالية:
-    يعنى بوضع دراسات عن برنامج الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد في مجال اختصاصه 
-    يقترح الخطط الكفيلة بتنفيذ الأنشطة
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 30: تحصر النقاط التالية مهام أمين الفروع:
-    يعد التقارير السنوية عن نشاط الفروع.
-     ينسق مع رؤساء الفروع النشاطات التي يقومون بها.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 31: يمارس أمين الفعاليات الثقافية مهامه على النحو التالي:
-    يشرف على أنشطة أمانة الفعاليات الثقافية.
-    يعد تقريرا سنويا عن النشاطات والفعاليات الثقافية.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 30: يؤدي أمين الاتصال والإعلام مهامه محددة في النقاط التالية:
-    يشرف على تنظيم أمانة الاتصال والإعلام.
-    يتولى الإشراف على الموقع الإلكتروني للاتحاد وحساباته ومجموعاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
-    يتولى الربط بين الاتحاد ووسائل الإعلام.
-    يعد تصورا عن السياسة الإعلامية للاتحاد.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 31: تضبط الفقرات التالية مهام أمين الشؤون القانونية والملكية الفكرية:
-    يتابع قضايا وملفات الاتحاد المتعلقة بالقضاء.
-    يعد تقريرا عن القضايا القانونية ونزاعات الاتحاد مع الهيئات والأشخاص.
-    يعمل على تكريس احترام الملكية الفكرية في مجالات الأدب الشعبي.
-    يعد تقريرا عاجلا عند الضرورة عن القرصنة الفكرية والأدبية والسرقات وإشعار المكتب التنفيذي بها.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 32: تحدد النقاط التالية مهام أمين النشر والتوزيع:
-    يشرف على نشر الدراسات والبحوث التي يصدرها الاتحاد.
-    يشرف على نشر الكتب التي يمول الاتحاد طباعتها ونشرها.
-    يشرف على إصدار دوريات الاتحاد المعدة من أمانة الإعلام.
-    يكلف بضبط وتنظيم المكتبات التابعة للاتحاد.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 33: يقترح أمين التكوين والتأطير مشاريع الخطط التكوينية والتأطيرية في مختلف المجالات التي يحتاجها أعضاء الاتحاد، والتي تتنزل ضمن تطوير المهارات الإبداعية، أو تكسب مهارات في مجالات أخرى، تتنزل ضمن تطوير الذات.

المادة 34: تسند الفقرات التالية لأمينة الأدب النسائي مهامها فهي:
-    مكلفة بالإنتاج الأدبي النسوي.
-    تنظيم النشاطات الأدبية النسوية وترقيتها.
-    كشف الإبداعات النسوية والبحث في التراث الأدبي النسائي تاريخيا.
-    تنفذ المهام التي يكلفها بها رئيس الاتحاد.
المادة 36: تحدد النقاط التالية مهام أمين الأندية والروابط:
-    يتولى مهمة التنسيق بين المكتب التنفيذي والنوادي والروابط التابعة للاتحاد.
- يتلقى ملف تأسيس الرابطة أو النادي ويقدمه للاتحاد
- ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 37: تتحدد مهام أمين التنظيم في الفقرات التالية:
-    ينسق عمل لجان التنظيم التي تشرف على الفعاليات في الاتحاد.
- ينفذ المهام التي يكلفه بها الرئيس
المادة 38: تسند الفقرات التالية لأمين العضوية مهامه:
-    هو المسؤول عن مواكبة عمليات تجديد الانتساب السنوية، والمشرف عليها.
-     يعد ويحرر لائحة الجمعية العامة (أعضاء الاتحاد) كل سنة بعد نهاية تجديد الانتساب.
-    يوقع مع الرئيس لائحة الجمعية العامة. 
-    يستقبل ويرتب ويحفظ ملفات طالبي العضوية.
-    يتابع شروط العضوية واحترامها.
-    يوقع مع الرئيس بطاقات العضوية.
-    يوقع وصلا ويقدمه لطالب العضوية ومجدد الانتساب.
-    تصدر أمانة العضوية بطاقات العضوية للأعضاء الجدد، وللراغبين من أعضاء الجمعية العامة، مع احترام تاريخ نهاية صلاحية البطاقة لمدة العضوية المحددة بتاريخ انتهاء فترة تجديد الانتساب، في العام الموالي.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد
المادة 39: تتلخص مهام أمين النقد الأدبي في كونه:
-    يقترح الندوات المتخصصة في النقد الأدبي.
-    يقدم للرئيس مقترحات لتطوير الحركة النقدية في مجال الأدب الشعبي.
-    ينفذ المهام التي يكلفه بها رئيس الاتحاد.
المادة 40: تحدد النقاط التالية مهام أمين الديوان:

-    ينظم أعمال ديوان الرئيس، وينفذ المهام التي يكلفه بها.
-    ينظم ويحدد مواعيد الرئيس.
-     يحفظ الوثائق الخاصة بالرئيس. 
-    يتلقى الرسائل الموجهة للرئيس.
-     ينظم محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وهو عمل مشترك بينه والأمين العام للاتحاد.
-    يضبط الاستقالات المنشورة على الفضاءات الألكترونية، ويسجلها كوثائق للرئيس تتطلب التعامل معها، طبقا للمادة 58 من هذا النظام.
المادة 41: تتحدد مهام أمين العلاقات مع المجتمع المدني في النقاط التالية:
-    مكلف بالعلاقات مع الهيئات الثقافية المحلية.
-    يقترح على المكتب التنفيذي نشاطات مشتركة مع هذه الهيئات.
المادة 42:  تتحدد صلاحيات الأمناء المساعدين بالنسبة للأمانات التي تتوفر على مساعدين؛ باعتبار الأمين التنفيذي المساعد ينوب عن الأمين التنفيذي أثناء غيابه في جميع صلاحياته باستثناء الصلاحيات المالية التي يجب أن تكون محل إنابة مكتوبة ومقررة من طرف رئيس المكتب التنفيذي.
المادة 43: يقوم كل أمين تنفيذي أو نائبه بأي عمل يكلفه به رئيس الاتحاد.
الفصل الثالث: الفرع
المادة44: يتشكل الفرع من بعض أعضاء الاتحاد في ولاية أو أكثر في جهة أو منطقة معينة، ويتم تشكيل مكتبه تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد، وهكذا: 
-    يتكون مكتب الفرع من: رئيس ونائبه، وأمين عام ونائبه، وأمين صندوق ونائبه، وأمين أنشطة ونائبه.
-    يتولى الفرع نشاط الاتحاد في منطقة وجوده.
-    ينسق مع الجهات الثقافية المحلية في حيز اختصاصه.
-    يقدم تقريرا مفصلا عن نشاطه للمكتب التنفيذي.
-    يعد برنامجا سنويا يتضمن النشاطات الأدبية والثقافية التي سيقوم بها.
المادة: 45: يحق للمكتب التنفيذي تعليق أو حل أي فرع لا يلتزم بالنظم المنظمة للاتحاد، أو القانون المعمول به في البلد.
لا يحق للفرع الاتصال بأي منظمة أو مؤسسة خارج حدوده إلا عن طريق الاتحاد أو بموافقته.
الفصل الرابع: النوادي والروابط
المادة 46: يمكن لمجموعة منشغلة بالأدب الشعبي أو صنف من أصنافه: حسانيا أو من اللغات الوطنية الأخرى تكوين منظمة تسمى النادي أو الرابطة.
المحور الأول: الجمعية العامة للنادي أو الرابطة
المادة 47: تتكون الجمعية العامة للنادي أو الرابطة من جميع الأعضاء المنتسبين.
تجتمع الجمعية العامة كل (3) سنوات بدعوة من رئيس النادي أو الرابطة أو رئيس الاتحاد، أو 2/3 من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة نفسها.
يتكون مكتب التسيير من 5 إلى 11 عضوا.
ينتخب المكتب بإشراف لجنة من المكتب التنفيذي للاتحاد يرأسها أمين الأندية والروابط أو من يكلفه بذلك.
يجب أن لا تناقض النصوص المنظمة للنادي أو الرابطة نصوص الاتحاد، كما يجب أن ينظم النادي أو الرابطة أنشطتهما تحت وصاية الاتحاد.
المحور الثاني: الانتساب إلى النادي أو الرابط
المادة 48: ينتسب للنادي أو للرابطة:
-    أعضاء الاتحاد المشتغلون بصنف أو لون من ألوان الشعر الشعبي.
-    المشتغلون بنفس الجنس من غير الأعضاء سواء:
* الذين تؤهلهم مستوياتهم الأدبية لعضوية الاتحاد ولم ينتسبوا بعد.
* الذين لا تؤهلهم مستوياتهم لنيل العضوية ويكون انتسابهم للنادي أو الرابطة مرحلة تربص.
-    الأعضاء الشرفيون.
-    عضوية النادي أو الرابطة لا تعني بالضرورة عضوية الاتحاد.
المادة 49: تكمل لائحة داخلية صادرة عن المكتب التنفيذي بعض  الأمور التفصيلية الأخرى المتعلقة بالأندية والروابط.
الفصل الخامس: العضوية
البند الأول: تجديد الانتساب
المادة50: تجديد الانتساب سنوي ويبدأ من 1 يناير وينتهي في 15 مارس من كل سنة عند نهاية الدوام اليومي، وللرئيس أن يمدد هذا الأجل مدة 15 يوما تبدأ من 16 مارس.
المادة 51: يقدم المجدد لأمانة العضوية صورتين فوتوغرافيتين  و(100) مائة أوقية رسم تجديد سنوي.
تسجل أمانة العضوية اسم المجدد في لائحة تفتتح لهذا الغرض ويعتبر من تلك اللحظة مجددا.
يفقد غير المجدد عضويته تلقائيا ابتداء من نهاية التاريخ أعلاه، إلى غاية تجديد انتسابه في بداية نفس التاريخ من السنة المقبلة.
البند الثاني: طالب الانتساب (العضوية)
المادة 52: طلب الانتساب للاتحاد فردي ومستمر.
يتوقف تقديم طلبات العضوية قبل انعقاد المؤتمر العام اللاحق بستة أشهر.
تحظر حملات الانتساب.
المادة 53: شروط العضوية هي:
ــ أن يكون طالب العضوية موريتاني الجنسية
ــ بلوغ طالب العضوية ثمانية عشر سنة كاملة
ــ تقديم طلب خطي ، يلتزم فيه طالب العضوية بأهداف الاتحاد، واحترام النظم القانونية له، وألا ينتقد الاتحاد في محافل أو فضاءات غير فضاءاته أو هيئاته.
ــ صورة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر.
ــ 4 صور شمسية
ــ 500 أوقية رسوم انتساب
ــ سيرة ذاتية
ــ15 نصا تتنوع فيها الأغراض والأشكال (القوالب)
يمكن أن يكون النص طلعة أو أكثر في موضوع واحد.
فيما يتعلق باللغات الوطنية البولارية والصوننكية والولفية يتقدم طالب الانتساب بمجموعة نصوص تثبت أهلية الطالب للعضوية في الاتحاد.
ــ كما هو محال إليه في المادة 23 من النظام الأساسي للاتحاد يمكن أن ينتسب للاتحاد زيادة على المحدد في النظام الأساسي من قدم عملا إبداعيا مضمنا في كتاب، في أحد الآداب الشعبية ذات الصلة ويتمثل في  ديوان شعر شعبي، أو مجموعة شعرية لا تقل عن 30 طلعة، أو ما يعادل ذلك من الشعر البولاري أو الصوننكي أو الولفي.
ــ تكون الأعمال والنصوص المقدمة مطبوعة مع نسخة رقمية في قرص (ذاكرة)، يسهل استخدامها والنقل منها.
المادة 54: يعين رئيس الاتحاد لجنة برئاسة أمين العضوية، للنظر في النصوص الشعرية المقدمة مع طلبات الانتساب.
للجنة حرية اختيار الطريقة المناسبة لتقييم نصوص طالبي الانتساب.
تصدر اللجنة قرارها بالقبول أو الرفض، وقرارها بالرفض غير قابل للطعن من طرف صاحب الملف.
لا يصبح قرار القبول نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي من المستوى الأول (الرئيس والأمناء دون نوابهم)، في جلسة مخصصة لهذا الغرض. 

البند الثالث: سقوط العضوية 
المادة 55: تسقط العضوية حالة وقوع العضو تحت طائلة إحدى الحالات التالية:
-    الوفاة
-    الاستقالة
-    الفصل
-    عدم تجديد الانتساب
-    الإضرار بمصالح الاتحاد، والإخلال بنظمه.
المادة 56: تسقط عضوية العضو جراء تخلفه تخلفا غير مبرر، خمس مرات عن جلسات الهيئة التي يتمتع بعضويتها في الاتحاد بشرط أن تتعلق بالجلسات العادية للهيئة المنصوص عليها في النصوص المنظمة للاتحاد، وأن يكون قد أبلغ بالدعوة وتسلمها، وبعد توجيه ثلاثة إنذارات له.
التحقق من صدقية المبرر وموضوعيته من اختصاص المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضائه، والمجلس الأعلى بالنسبة لأعضائه..
المادة 57: قرار الفصل من اختصاص المكتب التنفيذي؛
المادة 58 :لا يمكن قبول الاستقالة قبل إيفاء العضو بكافة التزاماته للاتحاد وتلك التي أخذها باسمه.
تودع الاستقالة مكتوبة لدى ديوان رئيس الاتحاد، ويتخذ الرئيس ما يراه مناسبا.
في حالة اختيار العضو نشر استقالته أو ما يفيدها من ألفاظ كالانسحاب وما شابهه، على أية وسيلة للنشر عامة، بحيث يمكن اطلاع بعض الناس عليها كجمهور أو متابعين، وحصل العلم بذلك لأمين ديوان الرئيس، يعتبر العضو مستقيلا، ويتخذ الرئيس في ذلك ما يراه مناسبا.
الفصل السادس: المكافأة والعقوبة
البند الأول: المكافأة
المادة 59: تتدرج المكافأة كالتالي:
-    التكريم؛
-    التهنئة؛
-    التشجيع؛
-    المكافأة المادية؛
-    لرئيس الاتحاد حق المكافأة وتقديرها.

البند الثاني: العقوبة
المادة 60: تنزل بالعضو المستحق للعقاب إحدى العقوبات التالية:
-    الإنذار؛
-    التوبيخ؛
-    الحرمان من المساعدات؛
-    تعليق العضوية؛
-    الطرد المؤقت؛
-    الطرد النهائي.  
يقترح الرئيس العقوبة المناسبة التي تمس عضوية المخالِف ويرفعها للتصويت في المكتب التنفيذي الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على قرار الطرد أو تعليق العضوية.

النظام الداخلي الأصلي المصادق عليه بتاريخ: 15 إبريل 2022
والمصادق على تعديله بتاريخ: 2 ديسمبر 2025
عن المكتب التنفيذي رئيسة الاتحاد

9 June 2022