النظام الأساسي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي 

وحدة-أصالة-إبداع

 

النـــظام الأســــاسي

 

ديباجـــة

  • إيمانا بالله عز وجل واعتمادا عليه، وتمسكا بقيمنا الإسلامية والعربية والإفريقية؛
  • انطلاقا من ضرورة الاتحاد وتكاتف الجهود في أي عمل إنساني يراد له لنجاح؛
  • ونظرا لما يفرضه الواجب الوطني من رعاية للإبداع، ونهوض بالساحة الأدبية؛
  • ونظرا لما تلعبه الأجناس الأدبية الراقية من دور محوري في توجيه المجتمع، ومعالجة مختلف القضايا التي تعترض مسيرة الإنسان في حياته العقلية وواقعه المعيشي؛
  • إسهاما منا في نشر الإشعاع الثقافي الأصيل، وإحياء تراث الأدب الشعبي للبلد؛
  • واعتبارا لضرورة تحمل المسؤولية التاريخية من طرفنا،نحن الأدباء الشعبيين الموريتانيين،الملتئمين في هيئتنا،وبإرادتنا،وخدمة للدور المتميز الذي لعبه أجدادنا عبر التاريخ؛
  • وعملا بقرارات المؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 8 ربيع الأول 1443هــ/ 15 أكتوبر 2021م؛
  • وانطلاقا من القانون032-20 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات والنصوص المطبقة له؛

فإننا نصادق على هذا النظام الأساسي ونلتزم به.

 

 

 

 

 

الفصل الأول: التسمية و التأسيس، المقر، الشعار الرمز

المادة الأولى: التسمية والتأسيس

تنشأ هيئة أدبية جامعة تسمى: " الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي" تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لـ:

  • أحكام القانون 032-20 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات والنصوص المطبقة له ؛
  • قانون الالتزامات والعقود؛
  • النظام الأساسي والنظام الداخلي والإداري والمالي للهيئة نفسها؛

المادة  2 :المقر

يتخذ الاتحاد من نواكشوط مقرا له، و يمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من الجمعية العامة.

المادة 3: الشعار والرمز

شعار الاتحاد هو:  وحدة - أصالة - إبداع

ويجسد هذا الشعار  برمز  يعتمد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد.

الفصل الثاني: الأهداف

المادة 4: يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تنشيط الحركة الفكرية والأدبية، وتوسيع قاعدتها، والعمل على ترقية وتسويق منتجات وخدمات الأدب الشعبي.
  • العمل على توفير الظروف الملائمة لنمو الطاقات الإبداعية للأديب الموريتاني وتطويرها في مجالات الخلق، والتعبير الفكري في جو من الحرية والانطلاق.
  • التعريف بالأدباء الشعبيين الموريتانيين، وبإبداعاتهم، وتشجيعهم وتمثيلهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل الوسائل المشروعة.
  • تأصيل النص الإبداعي الشعبي الوطني ووضعه في تيار الأدب المغاربي والإفريقي والعربي والعالمي.
  • مواكبة الواقع الثقافي الوطني،فيما يبدعه الشاعر والأديب الموريتاني الشعبي،والعمل على جعل الأدب الشعبي نتاجا إبداعيا مساهما في إثراء واقع الحياة، ومعبرا عن طموحات الإنسان وآماله، ومحفزا للتنمية والإصلاح الاجتماعي.
  • إعداد الدراسات الأدبية والفكرية والعمل على تعبئة الدعم والموارد للأدباء والشعراء الشعبيين الذين يقومون بأبحاث و دراسات في المجالات الفكرية والأدبية، بما يتفق وأهداف الاتحاد.
  • تعزيز الصلات بين الشعراء والأدباء الشعبيين الموريتانيين من خلال الاتحاد وتقوية العلاقات بين الاتحاد والهيئات الأدبية الشعبية في العالم عموما والوطن العربي والإفريقي خاصة.
  • إصدار المطبوعات، والنشرات الأدبية الشعبية التي تكون منبرا للشاعر والأديب الشعبي الموريتاني ونشر إنتاجهما.
  • استكشاف المواهب الأدبية وإبرازها، والعمل بكل الوسائل على رعايتها، وإتاحة الفرص لها،كي تتطور وتأخذ مكانها المناسب في الحركة الأدبية الفكرية الموريتانية.
  • العمل على تأمين مستوى حياة لائقة بالأديب والشاعر الشعبي الموريتاني، بحيث يتمكن من الإبداع في جو من الاستقرار المادي والمعنوي.
  • العمل على وضع أسس كفيلة بجعل الأدب الشعبي رافدا لتهيئة الظروف المناسبة للمبدع في العيش الكريم والتعريف بالتراث الوطني.
  • العمل على وضع التشريعات والنظم وسائر النصوص التي تكفل للشعراء والأدباء حماية حقوقهم الأدبية والفكرية.
  • العمل على نشر الإنتاج الوطني، والسعي لتأمين المصادر المالية اللازمة لذلك؛
  • تنظيم الندوات والمحاضرات والمهرجانات واللقاءات بصفة منفردة أو بشراكة مع هيئات أخرى محلية ودولية لتنشيط الساحة الأدبية والفكرية؛ وإنشاء جوائز أدبية، والإشراف عليها.
  • استلهام الموروث الشعبي في الكتابة والإبداع الثقافي الوطني، فيما ينتجه الشاعر أو الأديب الموريتاني والعمل على إدراجه في التيار الأدبي العالمي.

 

الفصل الثالث: هيئات الاتحاد

المادة 5: تتشكل هيئات الاتحاد من:

  • المؤتمر العام؛
  • مجلس الاتحاد؛
  • المكتب التنفيذي.

 

البند الأول: المؤتمر العام

المادة 6:  التشكيلة

يتشكل المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنتسبين و الذين جددوا انتسابهم في الأجل القانوني، ويمكن استقبال أعضاء شرفيين عرفوا بتفانيهم في خدمة الأدب الشعبي أو قدموا إعانات متميزة للاتحاد و لا يتمتع هؤلاء بحق التصويت، يحدد المكتب التنفيذي الشروط والإجراءات المتعلقة بعضويتهم.

المادة 7: الصلاحيات

المؤتمر  العام  هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتمتع بالصلاحيات التالية:

  • ينتخب أعضاء مكتب الاتحاد لمدة أربع سنوات؛
  •  ينتخب المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات؛
  • يصادق و يعدل النظام الأساسي؛
  • يصادق على قرار حل الإتحاد؛
  • يصادق على قرار بتحويل مقر  الاتحاد.

 

المادة 8: اجتماعات المؤتمر العام

  • يجتمع المؤتمر العام بصورة عادية كل أربع سنوات لتجديد أعضاء هياكل تسيير الاتحاد؛
  • يمكن أن يجتمع في دورة طارئة لمراجعة النظام الأساسي للاتحاد أو اتخاذ قرار حل الاتحاد.
  • يكون انعقاد المؤتمر العام قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (50% +1)، في الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية بمن حضر من الأعضاء، ويجب أن يفصل بين الدعوتين أسبوع على الأقل.
  • لا تمارس الصلاحيات الثلاثة الأخيرة إلا خلال مؤتمر عام استثنائي؛ وينعقد المؤتمر استثنائيا، بطلب من رئيس المكتب التنفيذي، أو بثلاثة أرباع من أعضاء المكتب التنفيذي،أو بقرار من مجلس الاتحاد، أو بالأغلبية المطلقة من المنتسبين.

المادة 9:  يضبط الرئيس سير الجلسات ويتمتع بصلاحيات تأديبية، ويمكن له طرد أي عضو لم يستجيب لقواعد الانضباط بعد توجيه ثلاثة إنذارات له.

المادة 10: يتم تعيين مقررين يقومان تحت إشراف الرئيس بمهمة المقرر حيث يسجلان خلاصة مداولات المؤتمر العام، وكذلك القرارات الصادرة عنه؛

  • يوقع الرئيس مع المقرريْن الوثائق والنصوص الصادرة عن المؤتمر العام.

المادة11: يعتبر عضوا شرفيا تلقائيا كل من الرؤساء السابقين للمكتب التنفيذي و الرؤساء السابقين لمجلس الاتحاد.

البند الثاني : مجلس الاتحاد

المادة12:يتكون مجلس الاتحاد من 52 عضوا منتخبا من طرف المؤتمر الوطني ويديره مكتب مكون من:

 

  • الرئيس
  • ثلاثة نواب
  • مقرر أول
  • مقرر ثان
  • كاتب أول
  • كاتب ثان
  • ثلاثة أعضاء  استحقاقين هم رئيس المكتب التنفيذي ، الأمين العام وأمين المالية.

 

المادة 13: الصلاحيات

  • يصادق مجلس الاتحاد على برنامج النشاطات المجدولة ومشروع الميزانية السنوية المقدمين إليه من طرف رئيس المكتب التنفيذي؛
  • يصادق على تقرير تنفيذ النشاطات وحسابات الاتحاد؛
  • يتلقى مجلس الاتحاد الطعون في قرارات الفصل ورفض الانتساب و يقدم رأيه في القضايا التي يطرحها عليه المكتب التنفيذي، ويمكن أن ترفع إليه أي قضية شريطة توقيعها من طرف عشرين عضوا  على الأقل من الاتحاد؛
  • يصادق على  ميثاق شرف للأدباء الشعبيين الموريتانيين ويسهر على مراقبة احترامه؛
  • يعد و يقدم أمام المؤتمر العام تقريرا حول المواضيع التي تناولها خلال المأمورية و آفاق تطوير وترقية الإتحاد؛
  • يطالب بإعداد الدراسات و المشاريع و الاستشارات القانونية الضرورية للاتحاد .

 المادة 14: الجلسات

يعقد مجلس الاتحاد دورة عادية كل ستة أشهر، كما يمكنه عقد دورة طارئة عند الاقتضاء.

تنعقد دورات مجلس الاتحاد بدعوة من رئيسه أو ب ¾ من أعضائه، أو بطلب من 50 عضوا من المنتسبين للاتحاد.

البند الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 15 :التشكيلة

يتكون المكتب التنفيذي من سبع و ثلاثين (37) عضوا منتخبا من طرف المؤتمر العام وهو على النحو التالي:

 

  1. الرئيس؛
  2. النائب الأول؛
  3. النائب الثاني؛
  4. النائب الثالث؛
  5. النائب الرابع؛
  6. الأمين العام؛
  7. الأمين العام المساعد؛
  8. الأمين العام المساعد الثاني؛
  9. أمين العلاقات الخارجية ؛
  10. أمين العلاقات الخارجية المساعد؛
  11. أمين التنسيق والمتابعة
  12. أمين المالية؛
  13. أمين المالية المساعد؛
  14. أمين الثقافة والتراث؛
  15. أمين الثقافةو التراث المساعد؛
  16. أمين الفروع؛
  17. أمين الفروع المساعد؛
  18. أمين الاتصال والإعلام؛
  19. أمين الاتصال والإعلام المساعد؛
  20. أمين الشؤون القانونية والملكية الفكرية؛
  21. أمين النشر والتوزيع؛
  22. أمين النشر والتوزيع المساعد؛
  23. أمين التكوين  والتأطير.
  24. أمينة الأدب النسوي؛
  25. أمين الأندية والروابط؛
  26. أمين الأندية والروابط المساعد؛
  27. أمين التنظيم؛
  28. أمين التنظيم المساعد؛
  29. أمين العضوية؛
  30. أمين العضوية المساعد؛
  31. أمين النقد الأدبي؛
  32. أمين النقد الأدبي المساعد؛             
  33. أمين ديوان الرئيس؛
  34. أمين العلاقات مع المجتمع المدني.
  35. أمين الأنشطة والتأطير
  36. أمين الأنشطة والتأطير المساعد
  37. أمين الفعاليات الثقافية

 

                 

المادة 16:  صلاحيات المكتب التنفيذي:

  • المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للاتحاد،
  • يملك كافة الصلاحيات في مجال إعداد مشاريع البرامج والخطط والميزانية ويقدمها لمجلس الاتحاد للمصادقة عليها؛
  • ينفذ الخطط والبرامج  والميزانية المصادق عليها ؛
  • يكلف بتسيير موارد ووسائل الاتحاد؛
  • يشرف على تنفيذ كل النشاطات والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد.

 

المادة 17: رئيس المكتب التنفيذي، هو رئيس الاتحاد وهو الناطق باسمه، ويمثله أمام الهيئات المختلفة، وأمام القضاء، هو أو من ينتدبه لذلك؛

  • يمثله في المؤتمرات والاجتماعات الأخرى هو أو من ينتدبه لذلك؛
  • هو الآمر بالصرف، ويوقع سندات القبض والصرف والاستلام مع أمين المالية؛
  • يتلقى باسمه  التمويلات والمساعدات، ويوقع القروض والاتفاقيات والعقود.

- ينوب عن الرئيس نوابه كل في اختصاصه أو حسب التكليف، ماعدا:

  • الاختصاص المالي الذي يتحتم أن يكون محل إسناد مكتوب.
  • في حالة شغور منصب الرئيس يتم تسيير الاتحاد من طرف نائبه الأول إلى غاية انتخاب رئيس جديد من طرف الجمعية العامة خلال أجل أقصاه 60 يوما.
  • يكون كل أمين تنفيذي مع من ينوب عنه أمانة تنفيذية تشرف على الاختصاص المبوب لها 

يوضح النظام الداخلي للاتحاد اختصاصات وأعمال الأمانات التنفيذية.

 

المادة  18: الجلسات

تجري جلسات المكتب التنفيذي على النحو التالي:

  • يجتمع المكتب التنفيذي كل شهرين؛
  • يمكن للمكتب التنفيذ عقد جلسات طارئة عند الضرورة؛
  • يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه؛ ويحق لثلث المكتب الدعوة إلى اجتماعه.
  • تكون جلسات المكتب التنفيذي قانونية بحضور أغلبية مطلقة لأعضائه (50% +1) في الدعوة الأولى، وبمن حضر من الأعضاء في الدعوة الثانية؛ وتفصل بين الجلستين ثلاثة أيام على الأقل؛
  • تتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

 

الفصل الرابع:العضوية

البند الأول: قابلية العضوية والتحقق منها

المادة 19: عضوية الاتحاد مفتوحة أمام الأديب الشعبي الذي هو الشخص المنتج لأحد فنون الأدب من شعر شعبي، وحكواتي.

المادة 20: التحقق من العضوية

 يجب على الراغب في الانتساب للاتحاد أن تتحقق فيه الشروط التالية:

  •  أن يكون موريتاني الجنسية
  • بالغا من العمر 18 سنة                                                    
  • التقدم بطلب خطي يلتزم فيه بأهداف الاتحاد وأن لا ينتقده في محافل أو فضاءات أخرى غير فضاءاته أو هيئاته
  •  صورة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر
  • 04 صور شمسية
  • 100 أوقية جديدة كرسوم
  •  سيرة ذاتية
  • 10 نصوص تتنوع في الأغراض وفي القوالب الشكلية
  • يمكن أن يكون النص طلعة أو مجموعة اطلع كوحدة عضوية في موضوع واحد.
  • يتقدم طالب الانتساب في مجال اللغات الوطنية بمجموعة نصوص تثبت أهليته للعضوية في الاتحاد.

المادة 21: يشكل المكتب التنفيذي لجنة تكلف بالإشراف على الانتساب

تحدد هذه اللجنة تاريخ وفترة الانتساب وتعد برنامجا له.

المادة 22 : بعد استيفاء طالب العضوية الشروطَ الموضحة في المواد 19 و 20 من النظام الأساسي والشروط الأخرى التي يوضحها النظام الداخلي؛ يكتسب الشخص العضوية عبر قرار يصدره المكتب التنفيذي بعد قبول لجنة العضوية له؛ وتمنح له بطاقة العضوية.

المادة 23:   فقدان العضوية

تسقط العضوية في الحالات  التالية:

  • وفاة العضو؛
  • استقالة العضو وقبولها من طرف المكتب التنفيذي؛
  • أي شروط أخرى يحددها النظام الداخلي.

قرار إسقاط العضوية من اختصاص المكتب التنفيذي، ويمكن للمعني أن يتقدم بطلب أمام المكتب التنفيذي للرجوع عن هذا القرار؛

و في حالة رفض طلبه من المكتب التنفيذي، يمكن للمعني الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يكون قراره نهائيا وملزما.

يتم تعليق عضوية الشخص الذي لم يجدد انتسابه السنوي، ويستعيد عضويته إذا جدد الانتساب في العام الموالي أو الذي يليه.

الفصل الخامس: المكافأة والتأديب

المادة 24: يجوز أن يتلقى العضو مكافأة أو يتعرض لإجراء تأديبي، طبقا لما يقوم به في إطار الاتحاد سلبا أو إيجابا ووفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

الفصل السادس:الترتيبات المالية

المادة 25: مصادر التمويل

تتمثل مصادر تمويل الاتحاد في:

  • مشاركات الأعضاء؛
  • ريع المشاريع والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد؛
  • منح ودعم الدولة؛
  • الهدايا والهبات غير المشروطة؛
  • الأوقاف والوصايا؛
  • القروض؛
  • المشاركات والتعاون غير المشروط مع الهيئات المانحة؛

 

يجب ألا تمس الهدايا أو القروض، أو الهبات من استقلالية الاتحاد، وأن يطابق تقديمها وقبولها القوانين المعمول بها في البلد.

 

المادة 26: أرصدة الاتحاد

 

  • يجب أن توضع أرصدة الاتحاد في حساب مصرفي أو بريدي أو صندوق خاص.
  • يتم السحب من أرصدة الاتحاد بواسطة صك يوقعه رئيس المكتب التنفيذي وأمين المالية، كما يوقعان السحب نقدا في حالة الصندوق.

المادة 27:  تمسك الحسابات المالية من طرف مصلحة تابعة لسلطة رئيس المكتب التنفيذي و أمين المالية.

المادة 28:يحق للأشخاص الذين يقومون بمهام دائمة أو مؤقتة للاتحاد تلقي تعويضات، إذا كانوا أعضاء، وأجورا إذا كانوا غير أعضاء، وتتناسب تلك العلاوات والأجور مع طبيعة وحجم مهامهم، وطبقا لإمكانات الاتحاد.

المادة 29: تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1 يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

المادة 30: يوضح النظام المالي:

طرق إعداد الميزانية من حيث:

  • التبويب،
  • توزيع المصادر،
  • توزيع الأعباء،
  • طرق التنفيذ:
  • الأمور الأخرى المتعلقة بالنواحي المالية.

 

الفصل السابع: عمال ومستخدَمو الاتحاد

المادة 31:

  • يحق للاتحاد اكتتاب عمال حسب حاجته وإمكاناته؛
  • حق الاكتتاب والفصل من اختصاص رئيس الاتحاد مع الاستعانة بلجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 32: تتعارض عضوية الاتحاد مع الاكتتاب مقابل خدمات.

المادة 33: يكمل النظام الإداري للاتحاد الأمور الأخرى المتعلقة بعمال ومستخدمي الاتحاد.

الفصل الثامن:أحكام عامة

المادة 34: أجل الاتحاد غير محدود.

المادة 35:  حل الاتحاد من اختصاص المؤتمر الوطني أو العدالة، وفي حالة حله تخضع ممتلكاته لقانون الالتزام والعقود، والقوانين المطبقة على الهيئات المماثلة.

المادة 36:يمكن للاتحاد أن ينتسب للهيئات المشابهة الإقليمية والدولية، أو ينسحب من هيئات كان عضوا فيها، أو يكون اتحادا جديدا مع هيئة أو هيئات أخرى إقليمية ودولية.

المادة 37:  يكمل النظام الداخلي الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي.

المادة 38: تعديل النظام الأساسي من اختصاص المؤتمر الوطني مجتمعا في دورة طارئة، أما إعداد وتعديل النظم الداخلية والمالية والإدارية فمن اختصاص المكتب التنفيذي.

 

المادة 39: حق الترشح لوظائف الاتحاد مقصور على أعضاء الاتحاد.

المادة 40: التصويت في المؤتمر الوطني وفي جميع هيئات الاتحاد علني وبرفع الأيدي.

المادة41: النص العربي لهذا النظام الأساسي هو النص الأصلي الذي يرجع إليه في حالة وجود غموض أو إشكال.

 

      صادق عليه المؤتمر العام في دورته العادية المنعقدة في 6 نوفمبر 2021

 

9 June 2022