النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي 

وحدة-أصالة-إبداع

 

النـــظام الأســــاسي

 

ديباجـــة

إيمانا بالله عز وجل واعتمادا عليه، وتمسكا بقيمنا الإسلامية والعربية والإفريقية؛ وانطلاقا من ضرورة الاتحاد وتكاتف الجهود في أي عمل إنساني يراد له النجاح؛ ونظرا لما يفرضه الواجب الوطني من رعاية للإبداع، ونهوض بالساحة الأدبية؛ ونظرا لما تلعبه الأجناس الأدبية الراقية من دور محوري في توجيه المجتمع، ومعالجة مختلف القضايا التي تعترض مسيرة الإنسان في حياته العقلية وواقعه المعيشي؛ وإسهاما منا في نشر الإشعاع الثقافي الأصيل، وإحياء تراث الأدب الشعبي للبلد؛ واعتبارا لضرورة تحمل المسؤولية التاريخية من طرفنا، نحن الأدباء الموريتانيين، المبدعين في الأدب الحساني والأدب باللغات الوطنية: (البولارية، والصننكية، والولفية) الملتئمين في هيئتنا، وبإرادتنا، وخدمة للدور المتميز الذي لعبه أجدادنا عبر التاريخ؛ وعملا بقرارات المؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 8 ربيع الأول 1443هــ/ 15 أكتوبر 2021م؛ وتعديل النظام الأساس في مؤتمر الجمعية العامة بتاريخ 14 نفمبر 2025، وانطلاقا من القانون032-20 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات والنصوص المطبقة له؛ فإننا نصادق على هذا النظام الأساسي ونلتزم به:

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: التسمية و التأسيس، والمقر، والشعار والرمز

المادة الأولى: التسمية والتأسيس

تنشأ هيئة أدبية جامعة تسمى: " الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي" تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لـ:

  • أحكام القانون 032-20 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات والنصوص المطبقة له؛
  • قانون الالتزامات والعقود؛
  • النظام الأساسي والنظام الداخلي؛

المادة  2 :المقر

يتخذ الاتحاد من نواكشوط مقرا له، و يمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من الجمعية العامة.

المادة 3: الشعار والرمز

شعار الاتحاد هو:  وحدة - أصالة - إبداع

ويجسد هذا الشعار  برمز  يعتمد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد.

الفصل الثاني: الأهداف

المادة 4: يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تنشيط الحركة الفكرية والأدبية، وتوسيع قاعدتها، والعمل على ترقية وتسويق منتجات وخدمات الأدب الشعبي.
  • العمل على توفير الظروف الملائمة لنمو الطاقات الإبداعية للأديب الموريتاني وتطويرها في مجالات الخلق، والتعبير الفكري في جو من الحرية والانطلاق.
  • التعريف بالأدباء الموريتانيين، المنتجين للأدب الشعبي، وبإبداعاتهم، وتشجيعهم وتمثيلهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل الوسائل المشروعة.
  • تأصيل النص الإبداعي الشعبي الوطني ووضعه في تيار الأدب المغاربي والإفريقي والعربي والعالمي.
  • مواكبة الواقع الثقافي الوطني، فيما يبدعه الشاعر والأديب الموريتاني الشعبي، والعمل على جعل الأدب الشعبي نتاجا إبداعيا مساهما في إثراء واقع الحياة، ومعبرا عن طموحات الإنسان وآماله، ومحفزا للتنمية والإصلاح الاجتماعي.
  • إعداد الدراسات الأدبية والفكرية والعمل على تعبئة الدعم والموارد للأدباء والشعراء الشعبيين الذين يقومون بأبحاث و دراسات في المجالات الفكرية والأدبية، بما يتفق وأهداف الاتحاد.
  • تعزيز الصلات بين الشعراء والأدباء الشعبيين الموريتانيين من خلال الاتحاد وتقوية العلاقات بين الاتحاد والهيئات الأدبية الشعبية في العالم عموما والوطن العربي والإفريقي خاصة.
  • إصدار المطبوعات، والنشرات الأدبية الشعبية التي تكون منبرا للشاعر والأديب الشعبي الموريتاني ونشر إنتاجهما.
  • استكشاف المواهب الأدبية وإبرازها، والعمل بكل الوسائل على رعايتها، وإتاحة الفرص لها، كي تتطور وتأخذ مكانها المناسب في الحركة الأدبية الفكرية الموريتانية.
  • العمل على تأمين مستوى حياة لائقة بالأديب والشاعر الشعبي الموريتاني، بحيث يتمكن من الإبداع في جو من الاستقرار المادي والمعنوي.
  • العمل على وضع أسس كفيلة بجعل الأدب الشعبي رافدا لتهيئة الظروف المناسبة للمبدع في العيش الكريم والتعريف بالتراث الوطني.
  • العمل على وضع التشريعات والنظم وسائر النصوص التي تكفل للشعراء والأدباء حماية حقوقهم الأدبية والفكرية.
  • العمل على نشر الإنتاج الأدبي الوطني، والسعي لتأمين المصادر المالية اللازمة لذلك؛
  • تنظيم الندوات والمحاضرات والمهرجانات واللقاءات بصفة منفردة أو بشراكة مع هيئات أخرى محلية ودولية لتنشيط الساحة الأدبية والفكرية؛ وإنشاء جوائز أدبية، والإشراف عليها.
  • استلهام الموروث الشعبي في الكتابة والإبداع الثقافي الوطني، فيما ينتجه الشاعر أو الأديب الموريتاني والعمل على إدراجه في التيار الأدبي العالمي.
  • الإسهام في تكريس الوحدة الوطنية من خلال خلق إطار تنظيمي موحد يعكس التنوع الوطني، ويجمع بين كل مكونات المجتمع الموريتاني، من خلال إتاحة فرص للتعاون والتنظيم بين أكبر عدد من الأدباء والكتاب والشعراء في مجالات الأدب الحساني واللغات الوطنية (البولارية والصننكية والولفية)

 الفصل الثالث: هيئات الاتحاد

المادة 5: تتشكل هيئات الاتحاد من:

  • الجمعية العامة
  • المجلس الأعلى
  • المكتب التنفيذي.

 أولا:  الجمعية العامة

المادة 6:  التشكيلة

تتشكل الجمعية العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد، المجددين انتسابهم في الأجل القانوني، والذين انتسبوا للاتحاد قبل حملة تجديد الانتساب الموالية خلال فترة تسعة أشهر.

  ويمكن استقبال أعضاء شرفيين عرفوا بتفانيهم في خدمة الأدب الشعبي أو قدموا إعانات متميزة للاتحاد و لا يتمتع هؤلاء بحق التصويت، ويحدد النظام الداخلي الشروط والإجراءات المتعلقة بعضويتهم.

المادة 7: الصلاحيات

الجمعية العامة  هي أعلى سلطة في الاتحاد وتتمتع بالاختصاصات التالية:

  • تنتخب أعضاء المجلس الأعلى لمدة ست سنوات؛
  •  تنتخب المكتب التنفيذي لمدة ست سنوات؛
  • لها حق إقرار النظام الأساسي وتعديله؛
  • تملك حق حل الاتحاد؛
  • لها حق إقرار نقل مقر  الاتحاد المنصوص عليه في المادة2 من هذا النظام.

 المادة 8: اجتماعات الجمعية العامة

  •  تجتمع الجمعية العامة اجتماعا عاديا كل ست سنوات لتجديد أعضاء هياكل الاتحاد؛ ولاتخاذ قرارات أخرى تراها مناسبة، منها مراجعة النظام الأساس.
  • يمكن أن تجتمع في دورة طارئة لمراجعة النظام الأساسي للاتحاد أو اتخاذ قرار حل الاتحاد.
  • يكون انعقاد الجمعية العامة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين (50% +1)، في الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية بمن حضر من الأعضاء، ويجب أن يفصل بين الدعوتين أسبوع على الأقل.
  • تعقد الجمعية العامة مؤتمرها الاستثنائي، بدعوة من رئيس المكتب التنفيذي، أو بعد طلب ثلاثة أرباع من أعضاء المكتب التنفيذي، أو بالأغلبية المطلقة من المنتسبين.

المادة 9:  يضبط رئيس لجنة تسيير وتنظيم المؤتمر سير الجلسات ويتمتع بصلاحيات تأديبية، ويمكن له طرد أي عضو لم يستجب لقواعد الانضباط بعد توجيه ثلاثة إنذارات له.

المادة 10: يتم تعيين مقررين يقومان تحت إشراف الرئيس بمهمة المقرر حيث يسجلان خلاصة مداولات الجمعية العامة، وكذلك القرارات الصادرة عنها؛

  • يوقع الرئيس مع المقرريْن الوثائق والنصوص الصادرة عن المؤتمر العام.

المادة11: يعتبر عضوا شرفيا تلقائيا كل من الرؤساء السابقين للمكتب التنفيذي و الرؤساء السابقين للمجلس الأعلى.

ثانيا : المجلس الأعلى

المادة12: يتكون المجلس الأعلى من 55 عضوا منتخبا من طرف الجمعية العامة، و ثلاثة أعضاء استحقاقيين هم:

رئيس الاتحاد، وأمينه العام، وأمين ماليته.

من بين أعضاء المجلس الأعلى :

1ــ الرئيس

2ــ ستة نواب

3ــ الأمين الدائم للمجلس الأعلى

4ــ المقرر

5ــ سكرتير المجلس 

المادة 13: الصلاحيات

  • يقدم المجلس الأعلى الاستشارات والآراء لرئيس الاتحاد في المواضيع التي يرى هذا الأخير أنها تستحق مساعدة من رئيس المجلس الأعلى أو من المجلس الأعلى كعمل من اختصاصاته؛
  • يجتمع مع المكتب التنفيذي اجتماعا بقوة اجتماعات الجمعية العامة، غير أن الصلاحيات في هذا الاجتماع لا تتجاوز تعديل النظام الأساسي، والتعديل الجزئي بعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى إذا حصل شغور، أو تقرر طرد عضو من أحدهما، كما ينص على ذلك القانون.

يعقد المجلس الأعلى دورة عادية كل سنة، كما يمكنه عقد دورة طارئة عند الاقتضاء.

تنعقد دورات المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه أو ب ¾ من أعضائه، أو بطلب من 100 عضو من المنتسبين للاتحاد.

ثالثا: المكتب التنفيذي

المادة 15 :التشكيلة

يتشكل المكتب التنفيذي من 40 عضوا منتخبا من طرف الجمعية العامة وهو على النحو التالي:

 1ــ الرئيس

2ــ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات العامة

3ــ نائب الرئيس المكلف بمتابعة المشاريع

4ــ نائب الرئيس المكلف بالهيئات المحلية

5ــ نائب الرئيس المكلف بالتراث

6ــ نائب الرئيس المكلف بالتنسيق مع الأمانات التنفيذية

7ــ نائب الرئيس المكلف بالشؤون الإدارية

8ــ نائب الرئيس المكلف بالتعاون

الأمناء التنفيذيون:

1.      الأمين العام

-        النائب الأول للأمين العام

-        النائب الثاني

2.      أمين الديوان

3.      أمين العلاقات الخارجية

4.      أمين أدب الشباب

5.      أمين المالية

-        أمين المالية المساعد

6.      أمين التنسيق والمتابعة

7.      أمين الثقافة

-        أمين الثقافة المساعد

8.      أمين الأنشطة والتأطير

-        أمين الأنشطة والتأطير المساعد

9.      أمين الفروع

-        أمين الفروع المساعد

10.    أمبن الفعاليات الثقافية

11.    أمين الإعلام والاتصال

-        أمين الإعلام والاتصال المساعد

12.    أمين الشؤون القانونية والملكية الفكرية

13.    أمين النشر والتوزيع

-        أمين النشر والتوزيع المساعد

14.    أمين التكوين والتأطير

15.    أمينة الأدب النسوي

16.    أمين الأندية والروابط

-        أمين الأندية والروابط المساعد

17.    أمين التنظيم

-        أمين التنظيم المساعد

18.    أمين العضوية

-        أمين العضوية المساعد

19.    أمين النقد الأدبي

-        أمين النقد الأدبي المساعد

20.    أمين العلاقات مع المجتمع المدني

المادة 16:  صلاحيات المكتب التنفيذي:

  • المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للاتحاد،
  • يصادق على مشاريع البرامج والخطط والميزانية
  • ينفذ الخطط والبرامج  والميزانية المصادق عليها ؛
  • يشرف على تنفيذ كل الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد.

 المادة 17: رئيس المكتب التنفيذي، هو رئيس الاتحاد وهو الناطق باسمه، ويمثله أمام الهيئات المختلفة، وأمام القضاء، هو أو من ينتدبه لذلك؛

  • يمثله في المؤتمرات والاجتماعات الأخرى هو أو من ينتدبه لذلك؛
  • هو الآمر بالصرف، ويوقع سندات القبض والصرف والاستلام مع أمين المالية؛
  • يتلقى باسمه  التمويلات والمساعدات، ويوقع القروض والاتفاقيات والعقود.
  • يعد ويقترح مع أمين المالية خطط الميزانية السنوية، ويعرضها على المكتب التنفيذي لإقرارها
  • ينوب عن الرئيس نوابه كل في اختصاصه أو حسب التكليف، ماعدا:
  • الاختصاص المالي الذي يتحتم أن يكون محل إسناد مكتوب.
  • في حالة شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس الأعلى تنسيق أعمال المكتب التنفيذي، ويدعو الجمعية العامة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، وذلك خلال 60 يوما بعد شغور منصب الرئيس.
  • يكون كل أمين تنفيذي مع من ينوب عنه، ووحيدا إن لم يكن له نائب، أمانة تنفيذية تشرف على الاختصاص المبوب لها 

يوضح النظام الداخلي للاتحاد اختصاصات وأعمال الأمانات التنفيذية.

المادة  18: الجلسات

تجري جلسات المكتب التنفيذي على النحو التالي:

  • يجتمع المكتب التنفيذي كل شهرين؛
  • يمكن للمكتب التنفيذي عقد جلسات طارئة عند الضرورة؛
  • يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه؛ ويحق لثلثي المكتب الدعوة إلى اجتماعه.
  • تكون جلسات المكتب التنفيذي قانونية بحضور أغلبية مطلقة لأعضائه (50% +1) في الدعوة الأولى، وبمن حضر من الأعضاء في الدعوة الثانية؛ وتفصل بين الجلستين ثلاثة أيام على الأقل؛
  • تتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 الفصل الرابع: العضوية

المادة 19: عضوية الاتحاد مفتوحة أمام الأديب الشعبي الذي هو الشخص المنتج لأحد فنون الأدب من شعر شعبي، وحكواتي.

المادة 20: التحقق من أهلية العضوية

 يجب على الراغب في الانتساب للاتحاد أن تتحقق فيه الشروط التالية:

  •  أن يكون موريتاني الجنسية
  • بالغا من العمر 18 سنة                                                    
  • التقدم بطلب خطي يلتزم فيه بأهداف الاتحاد وأن لا ينتقده في محافل أو فضاءات أخرى غير فضاءاته أو هيئاته
  •  صورة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر
  • 04  صور شمسية
  • 500 أوقية  رسوم  انتساب
  •  سيرة ذاتية
  • 15  نصا تتنوع في الأغراض وفي القوالب الشكلية
  • يمكن أن يكون النص طلعة أو مجموعة اطلع كوحدة عضوية في موضوع واحد.
  • يتقدم طالب الانتساب في مجال اللغات الوطنية بمجموعة نصوص تثبت أهليته للعضوية في الاتحاد.

المادة 21: يعين رئيس الاتحاد لجنة العضوية للنظر في النصوص التي يتقدم بها طالبو الانتساب

المادة 22 : يعتبر طالب العضوية مقبولا بشكل نهائي بعد إجازته من الناحية الإبداعية من لجنة الانتساب، واطلاع المكتب التنفيذي في الفئة (ا) على ذلك والموافقة عليه.

المادة 23:   فقدان العضوية

تسقط العضوية في الحالات  التالية:

  • وفاة العضو
  • استقالة العضو وقبولها من طرف رئيس الاتحاد
  • طرد العضو بقرار من المكتب التنفيذي
  • أي شروط أخرى يحددها النظام الداخلي.

قرار إسقاط العضوية  بالطرد من اختصاص المكتب التنفيذي، ويمكن للمعني أن يتقدم بطلب أمام المكتب التنفيذي للرجوع عن هذا القرار؛ و في حالة رفض طلبه من المكتب التنفيذي،  يكون القرار بالطرد نهائيا وملزما.

يتم تعليق عضوية الشخص الذي لم يجدد انتسابه السنوي، ويستعيد عضويته إذا جدد الانتساب في العام الموالي أو الذي يليه.

يفصل النظام الداخلي كل ما يتعلق بالعضوية.

الفصل الخامس: المكافأة والتأديب

المادة 24: يجوز أن يتلقى العضو مكافأة أو يتعرض لإجراء تأديبي، طبقا لما يقوم به في إطار الاتحاد سلبا أو إيجابا ووفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

الفصل السادس: الترتيبات المالية

المادة 25: مصادر التمويل

تتمثل مصادر تمويل الاتحاد في:

  • مشاركات الأعضاء؛
  • ريع المشاريع والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد؛
  • منح ودعم الدولة؛
  • الهدايا والهبات غير المشروطة؛
  • الأوقاف والوصايا؛
  • القروض؛
  • المشاركات والتعاون غير المشروط مع الهيئات المانحة؛

يجب ألا تمس الهدايا أو القروض، أو الهبات من استقلالية الاتحاد، وأن يطابق تقديمها وقبولها القوانين المعمول بها في البلد.

 المادة 26: أرصدة الاتحاد

  • يجب أن توضع أرصدة الاتحاد في حساب مصرفي أو صندوق خاص.
  • يتم السحب من أرصدة الاتحاد بواسطة صك يوقعه رئيس المكتب التنفيذي وأمين المالية، كما يوقعان السحب نقدا في حالة الصندوق.

المادة 27:  تمسك الحسابات المالية من طرف مصلحة تابعة لسلطة رئيس المكتب التنفيذي و أمين المالية.

المادة 28: يحق للأشخاص الذين يقومون بمهام دائمة أو مؤقتة للاتحاد تلقي تعويضات، إذا كانوا أعضاء، وأجورا إذا كانوا غير أعضاء، وتتناسب تلك العلاوات والأجور مع طبيعة وحجم مهامهم، وطبقا لإمكانات الاتحاد.

المادة 29: تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1 يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

المادة 30: يوضح النظام المالي:

طرق إعداد الميزانية من حيث:

  • التبويب،
  • توزيع المصادر،
  • توزيع الأعباء،
  • طرق التنفيذ:
  • الأمور الأخرى المتعلقة بالنواحي المالية. 

الفصل السابع: عمال ومستخدَمو الاتحاد

المادة 31:

  • يحق للاتحاد اكتتاب عمال حسب حاجته وإمكاناته؛
  • حق الاكتتاب والفصل من اختصاص رئيس الاتحاد.

المادة 32: تتعارض عضوية الاتحاد مع الاكتتاب مقابل خدمات.

المادة 33: يكمل النظام الداخلي للاتحاد الأمور الأخرى المتعلقة بعمال ومستخدمي الاتحاد.

الفصل الثامن: أحكام عامة

المادة 34: أجل الاتحاد غير محدود.

المادة 35:  حل الاتحاد من اختصاص الجمعية العامة أو العدالة، وفي حالة حله تخضع ممتلكاته لقانون الالتزام والعقود، والقوانين المطبقة على الهيئات المماثلة.

المادة 36:يمكن للاتحاد أن ينتسب للهيئات المشابهة الإقليمية والدولية، أو ينسحب من هيئات كان عضوا فيها، أو يكون اتحادا جديدا مع هيئة أو هيئات أخرى إقليمية ودولية.

المادة 37:  يكمل النظام الداخلي الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي.

المادة 38: تعديل النظام الأساسي من اختصاص الجمعية العامة مجتمعة في دورة عادية أو طارئة، ومن اختصاص المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى مجتمعين، أما تعديل النظام الداخلي، وغيره من النظم الأخرى، إذا دعتها الضرورة،  فمن اختصاص المكتب التنفيذي.

المادة 39: حق الترشح لوظائف الاتحاد مقصور على أعضاء الاتحاد.

المادة 40: التصويت في الجمعية العامة، (المؤتمر) علني وبرفع الأيدي، ويكون العضو حاضرا أصالة عن نفسه، أو وكيلا عن عضو أو أعضاء غائبين، طبقا لإجراءات تحددها لجنة تسيير وتنظيم المؤتمر.

المادة41: النص العربي لهذا النظام الأساسي هو النص الأصلي الذي يرجع إليه في حالة وجود غموض أو إشكال.

 

 صادق عليه المؤتمر العام في دورته العادية المنعقدة في 6 نوفمبر 2021

وتم تعديله والمصادقة على تعديلاته بتاريخ 14 نفمبر 2025.

 

9 June 2022